في
الحجّ
ويشتمل
هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:
الأوّل
في حكم حجّ المخالف إذا استبصر:
-١(٦٥٦)
الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن
أبي عبد اللّه الخراساني، عن أبي جعفر الثاني
عليه السلام، قال: قلت له: إنّي حججت وأنا
مخالف، وحججت حجّتي هذه، وقد منّ اللّه عزّ
وجلّ عليّ بمعرفتكم، وعلمت أنّ الذي كنت فيه
كان باطلا، فما ترى في حجّتي؟
قال:
اجعل هذه حجّة الإسلام، وتلك نافلة(١٩١).
-٢
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
... كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى
أبي جعفر عليه السلام: إنّي حججت وأنا مخالف،
وكنت صرورة، فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى
الحجّ؟
فكتب
عليه السلام : أعد حجّك(١٩٢).
الثاني
في حكم حجّ السكران:
-١
الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن
أبي علي بن راشد، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل
محرم سكر، وشهد المناسك وهو سكران، أيتمّ
حجّه على سكره؟
فكتب
عليه السلام: لايتمّ حجّه(١٩٣).
الثاني
في حكم حجّ العبد:
-١
أبو عمرو الكشّي
رحمه الله: ...
عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي، قال: أتيت
سيّدي، سنة سبع ومائتين، فقلت له: ... جعلت فداك!
فإنّه أتوا بي، من بعض الفتوح التي فتحت على
الضلال، وقد تخلّصت من الذين ملكوني، بسبب من
الأسباب، وقد أتيتك مسترقّاً، مستعبداً.
فقال
عليه السلام: قد قبلت.
قال:
فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك!
إنّي قد حججت ... فمرني بأمرك؟
فقال
لي: انصرف إلى بلادك، وأنت من حجّك ... في حلّ ...(١٩٤).
ب
- النيابة في الحجّ
الأوّل
في حكم استنابة الصرورة(١٩٥) مع وجوب الحجّ عليه:
-١
الشيخ الطوسي رحمه الله: ... بكر
بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:
إنّ ابني معي، وقد أمرته أن يحجّ عن أُمّي،
أيجزي عنها حجّة الإسلام؟
فكتب
عليه السلام: لا!
وكان
ابنه صرورة، وكانت أُمّه صرورة(١٩٦).
-٢
الشيخ الطوسي رحمه الله: ...
إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل
حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كلّ واحد
منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أم لا؟
... .
فكتب
عليه السلام: لايجزي ذلك(١٩۷).
الثاني
في حكم النيابة في الحجّ عن المخالف :
-١
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
... علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ
عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟
وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب
عليه السلام: لايحجّ عن الناصب ولا يحجّ به(١٩٨).
الثالث
في حكم من أوصى أن يحجّ عنه:
-١(٦٥۷)
الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن
علي بن محبوب، عن العبّاس، عن محمد بن الحسين
بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام:
عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً؟
فقال
عليه السلام: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء(١٩٩).
-٢(٦٥٨)
الشيخ
الصدوق
رحمه الله: كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي
جعفرعليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل
أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحلّ له أن يأخذ
لنفسه حجّة منها؟
فوقّع
عليه
السلام بخطّه وقرأته: حجّ عنه إنشاءاللّه ...
(٢٠٠).
-٣(٦٥٩)
الشيخ
الطوسي رحمه الله: موسى بن القاسم، عن عبد
الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن الحسن(٢٠١)
أنّه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك!
قد اضطررت إلى مسألتك؟
فقال
عليه السلام: هات.
فقلت:
سعد بن سعد، قد أوصى: حجّوا عنّي مبهماً، ولم
يسمّ شيئاً، ولا ندري كيف ذلك؟
فقال
عليه السلام: يحجّ عنه ما دام له مال(٢٠٢).
الرابع
في حكم الطواف عن الأئمّة والنبيّ وفاطمة
عليهم السلام:
-١
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
... عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قد أردت أن
أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأوصياء
لايطاف عنهم.
فقال
لي: بل طف ما أمكنك، فإنّه جائز.
ثمّ
قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك
في الطواف عنك، وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك،
فطفت عنكما ماشاءاللّه، ثمّ وقع في قلبي شيء
فعملت به.
قال:
وما هو؟
قلت:
طفت يوماً عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله
وسلم.
فقال
ثلاث مرّات : صلّى اللّه على رسول اللّه!
ثمّ
اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام،
ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام،
والرابع عن الحسين عليه السلام، والخامس عن
علي بن الحسين عليهما السلام، والسادس عن
أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام؛ واليوم
السابع عن جعفر بن محمد عليهما السلام؛
واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام؛
واليوم التاسع عن أبيك علي عليه السلام؛
واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين
أدين اللّه بولايتهم.
فقال:
إذن واللّه! تدين اللّه بالدين الذي لايقبل من
العباد غيره.
قلت:
وربما طفت عن أُمّك فاطمة عليها السلام،
وربما لم أطف.
فقال:
استكثر من هذا، فإنّه أفضل ما أنت عامله إنشاءاللّه(٢٠٣).
ج
- أقسام الحجّ وأحكامه
ويشتمل
هذا العنوان على موضوعين:
-١(٦٦٠)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
القاسم البجلي، قال: قلت لأبي جعفر عليه
السلام: يا سيّدي! إنّي أرجو أن أصوم في
المدينة شهر رمضان.
فقال:
تصوم بها إنشاءاللّه.
قلت:
وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال، وقد
عوّد اللّه زيارة رسول اللّه
صلى الله عليه
وآله وسلم وأهل بيته وزيارتك، فربما حججت عن
أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل
من إخواني، وربما حججت عن نفسي؛ فكيف أصنع؟
فقال:
تمتّع.
فقلت:
إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين؟
فقال:
تمتّع(٢٠٤).
-٢(٦٦١)
محمد
بن يعقوب الكليني رحمه الله: محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال:
سألت أبا جعفرعليه السلام في السنة التي حجّ
فيها، وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين، فقلت:
جعلت فداك! بأيّ شيء دخلت مكّة، مفرداً، أو
متمتّعاً؟
فقال:
متمتّعاً.
فقلت
له: أيُّما أفضل: المتمتّع بالعمرة إلى
الحجّ، أو من أفرد وساق الهدي؟
فقال:
كان أبو جعفر عليه السلام يقول: المتمتّع(٢٠٥)
بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق
للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاجّ بشيء
أفضل من المتعة(٢٠٦).
الثاني
في الإتيان بعمرة المفردة وحجّة في عام واحد:
-١(٦٦٢)
الشيخ الطوسي رحمه الله: موسى بن
القاسم، قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل
أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوّال، فقال:
إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر؟
فقال
له: أنت مرتهن بالحجّ.
فقال
له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي،
ولي بينهما أهل، وبينهما أموال.
فقال
له: أنت مرتهن بالحجّ.
فقال
له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج
إلى الخروج إليها.
فقال:
تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ(٢٠۷).
-٢(٦٦٣)
الشيخ الصدوق رحمه الله: وكتب
علي بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثمّ حضر
الموسم، أيحجّ مفرداً للحجّ، أو يتمتّع؟
أيّهما أفضل؟
فكتب
عليه
السلام إليه: يتمتّع(٢٠٨).
د
- الإحرام
-١(٦٦٤)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن
مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا
جعفر الثاني عليه السلام عن الصبيّ متى يحرم
به؟
قال
عليه
السلام: إذا أثغر(٢٠٩)(٢١٠).
ه
- تروك الإحرام
ويشتمل
هذا العنوان على خمسة موضوعات:
-١(٦٦٥)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
الريّان، عن القاسم الصيقل، قال: ما رأيت
أحداً كان أشدّ تشديداً في الظلّ من أبي
جعفرعليه السلام. كان يأمر بقلع القبّة
والحاجبين إذا أحرم
(٢١١).
الثاني
في تظليل الرجل المحرم، في المحمل:
-١(٦٦٦)
الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن
الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني
عليه
السلام أنّه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين
ظلّ المحمل؟
قال عليه
السلام: لاينبغي أن يستظلّ في المحمل، والفرق
بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان، فتقضي
الصيام، ولاتقضي الصلاة.
قال:
صدقت جعلت فداك(٢١٢).
الثالث
في المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها
دونه:
-١(٦٦۷)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
عدّة من أصحابنا، ...
بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي
جعفر عليه السلام: أنّ عمّتي معي وهي زميلتي،
والحرّ تشتدّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن
أُظلّل عليّ وعليها؟
فكتب
عليه السلام: ظلّل عليها وحدها(٢١٣).
الرابع
في حكم شرب المحرم من قربة اتّخذت من جلود
الصيد:
-١(٦٦٨)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
مهزيار، قال: سألت الرجل(٢١٤) عن المحرم يشرب
الماء من قربة أو سقاء اتّحذ من جلود الصيد،
هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال
عليه
السلام: يشرب من جلودها(٢١٥).
الخامس
في حكم المحرم إذا كان معه لحم الصيد:
-١(٦٦٩)
الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن
أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي
بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من
لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه،
ولايأكله، ويدخله مكّة وهو محرم، فإذا أحلّ
أكله؟
فقال
عليه
السلام: نعم! إذا لم يكن صاده(٢١٦).
و
- كفّارات الإحرام
ويشتمل
هذا العنوان على موضوعين:
-١
الشيخ المفيد رحمه الله: ... عن
الريّان بن شبيب، قال: ... قال المأمون لأبي
جعفر عليه السلام: إن رأيت جعلت فداك أن تذكر
الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد،
لنعلمه ونستفيده.
فقال
أبو جعفر عليه السلام: نعم! إنّ المحرم إذا قتل
صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير،
وكان من كبارها، فعليه شاة.
فإن
أصابه في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً.
فإذا
قتل فرخاً في الحلّ، فعليه حمل قد فطم من
اللبن.
وإذا
قتله في الحرم، فعليه الحمل، وقيمة الفرخ.
وإن
كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعليه بقرة.
وإن
كان نعامة، فعليه بدنة.
وإن
كان ظبياً، فعليه شاة.
فإن
قتل شيئاً من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء
مضاعفاً، هدياً بالغ الكعبة.
وإذا
أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان
إحرامه بالحجّ نحره بمنى.
وإن
كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكّة.
وجزاء
الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له
المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ.
والكفّارة
على الحرّ في نفسه، وعلى السيّد في عبده،
والصغير لاكفّارة عليه، وهي على الكبير واجبة.
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ...(٢١۷).
الثاني
في حكم كفّارة الظلال:
-١(٦۷٠)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي علي بن راشد(٢١٨)
قال: سألته عن محرم
ظلّل
في عمرته؟
قال
عليه
السلام: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكّة
وظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته(٢١٩).
-٢(٦۷١)
الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن
الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي
بن راشد(٢٢٠)، قال: قلت له
عليه السلام: جعلت
فداك! إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام.
لأ نّي محرور(٢٢١) تشتدّ عليّ الشمس؟
فقال:
ظلّل وأرق دماً.
فقلت
له: دماً أو دمين؟
قال:
للعمرة.
قلت:
إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة، فنحلّ فنحرم
بالحجّ؟
قال:
فأرق دمين(٢٢٢).
ز
- الطواف
ويشتمل
هذا العنوان على أربعة موضوعات:
-١(٦۷٢)
الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن
أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد
الحميد، عن محمد بن الفضيل، قال: إنّه سأل
محمد بن علي الرضا عليهما السلام، فقال له:
سعيت شوطاً، ثمّ طلع الفجر؟
قال عليه
السلام: صلّ، ثمّ عد فأتمّ سعيك؛ وطواف
الفريضة لاينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء،
وذكر اللّه، وقرائة القرآن.
قال:
والنافلة يلقي الرجل أخاه، فيسلّم عليه،
ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا؟
قال:
لابأس به(٢٢٣).
الثاني
في حكم طواف الطفل بالمطوّف:
-١
الإربلي رحمه الله : ... عن أُميّة
بن علي، قال: كنت مع أبي الحسن
عليه السلام
بمكّة في السنة التي حجّ فيها ... فصار أبو
جعفرعليه السلام على عنق موفّق، يطوف به.
فصار
أبو جعفرعليه السلام إلى الحجر، فجلس فيه
...(٢٢٤).
الثالث
في حكم طواف النساء:
-١(٦۷٣)
الشيخ الطوسي
رحمه الله: محمد
بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عبد الجبّار، عن
العبّاس، عن صفوان بن يحيى، قال: سأله أبو
حارث(٢٢٥)، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،
فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟
قال
عليه
السلام: لا! إنّما طواف النساء بعد الرجوع من
منى(٢٢٦).
-٢(٦۷٤)
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني
عليه
السلام ليلة الزيارة، طاف طواف النساء، وصلّى
خلف المقام. ثمّ دخل زمزم فاستقى منها بيده
بالدلو الذي يلي الحجر، وشرب منه، وصبّ على
بعض جسده، ثمّ اطلع (٢٢۷) في زمزم مرّتين.
أخبرني
بعض أصحابنا: أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل
ذلك(٢٢٨).
الرابع
في حكم من شكّ في أشواط الطواف:
-١(٦۷٥)محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:
علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان(٢٢٩)، قال: سألته عن
ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم
لصاحبه: تحفظوا الطواف، فلمّا ظنّوا أ نّهم قد
فرغوا قال واحد: معي ستّة أشواط؟
قال
عليه السلام: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن
لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يده
فليبنوا(٢٣٠).
ح
- السعي
-١(٦۷٦)
محمد بن يعقوب الكليني
رحمه
الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢٣١)،
رفعه، قال: ليس للّه منسك أحبّ إليه من السعي،
وذلك أنّه يذلّ فيه الجبّارين(٢٣٢).
ط
- الصلاة يوم التروية